أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قراءة القرآن على غير طهارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قراءة القرآن على غير طهارة
معلومات عن الفتوى: قراءة القرآن على غير طهارة
رقم الفتوى :
272
عنوان الفتوى :
قراءة القرآن على غير طهارة
القسم التابعة له
:
ما يحرم على المحدث
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله .
نص الجواب
يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة ، فيجوز لهما أن يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات؛ لعموم الأدلة ، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ] أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل ، قال علي رضي الله عنه: [كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة ] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [أما الجنب فلا ولا آية ] فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل ، وأما الحائض والنفساء فلهما : أن تقرآ - أي : عن ظهر قلب - في أصح قولي العلماء ، كالمحدث الحدث الأصغر ، وقال بعض أهل العلم : أنهما مثل الجنب لا تقرآن - ولو عن ظهر قلب - حتى تغتسلا؛ لأن حدثهما أكبر يوجب الغسل ، فأشبهتا الجنب ، ولكن الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول ويأخذ أياما كثيرة ، ويشق عليهما تركهما للقراءة ، وربما ضيعتا حفظهما . فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب ، كما يقرأ المحدث حدثا أصغر . ولا يجوز قياسهما على الجنب لما ذكرنا من الفرق بينهما، والمحدث حدثا أصغر يمنع من مس المصحف حتى يتطهر؛ لقوله تعالى : [لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ] وهو أحد قولي العلماء في تفسير الآية ، ولما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لا يمس القرآن إلا طاهر ] وهو حديث حسن له طرق يشد بعضها بعضا . والخلاصة : أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعا أن يقرؤوا من المصحف ، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب ، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح . أما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، هذا هو خلاصة الموضوع ، أما الحديث المروي في نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو حديث ضعيف ، رواه أبو داود ، من حديث إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، وموسى المذكور حجازي ، ورواية إسماعيل المذكور عن الحجازيين ضعيفة. والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: